التفتيش هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر، ولقد أجازه المشرع في قانون الإجراءات الجنائية متي توافرت قرائن على أن المتهم يخفي معه أشياء تتعلق بجريمة وقعت، واكتفى في هذا الشأن بإذن النيابة العامة، وهو ما نصت عليه المادتان 94، 199 إجراءات جنائية، والأصل أن ينصرف التفتيش إلى المتهم إذا تم اتهامه بجريمة دلت القرائن أنه يخفي أدلتها، لكن قد يكون مبررا لتسلل إلى حياته الخاصة وانتهاك أسراره بالتفتيش، ومسألة التفتيش من المسائل التي تتضمن بعض الحالات الخاصة التي قد تثير إشكاليات في الواقع العملى.

أما فكرة تفتيش المسكن، وهو لا يجوز بغير إذن من النيابة العامة استنادا لحالة التلبس والذى قضى بعدم دستوريته عام 1984 لا يجوز إلا بإذن قضائى مسبب، أما حكم المتجر أو المحال يجب التفريق بين أمرين تفتيش المتجر وبين دخول المتجر أو المحل العام، فهذا أمر وهذا أمر أخر، فإذا كان هناك سند قانون لتفتيش صاحب المتجر أن كان في حالة تلبس يكون جائز والتفتيش يكون بدون إذن لأن حرمة المتجر من حرمة حائزه أو صاحبه، أما الدخول المحال العامة يجوز للرجال السلطة العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح بشرط أن يكون ذلك أثناء الوقت المحدد لممارسة النشاط، وغير ذلك لا يجوز .

هل يجوز دخول المحال العامة وتفتيشها ومن له الحق في ذلك؟

في التقرير التالى، يلقى على إشكالية في غاية الأهمية من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة تتعلق بالأزمة أبرزها مدى جواز دخول المحال العامة وتفتيشها ومن له الحق في ذلك؟ ومن له صفة الضبطية القضائية؟ وماهي المخالفات التي يتم اغلاق المحل العام بسببها؟ ماهي حدود وضوابط  التفتيش؟ ورأى محكمة النقض في تلك الإشكالية، وذلك بالتزامن مع صدور قانون المحال العامة رقم 154 لعام 2019، الأحد الماضى، ليصبح بذلك ملزماً للأطراف المعنية، وشمل القرار 83 نشاطاً تجارياً تتطلب موافقة أمنية للممارستها – بحسب الخبي رالقانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

في البداية – تضمن قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية أنه يجوز لمأمورى الضبط القضائى التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، فوفقا  للمادة “34” من اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة “لمأمورى الضبط القضائى التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والإطلاع على كافة الأوراق ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز 6 أشهر من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليه أن ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات.

من له صفة الضبطية القضائية؟

أما للإجابة على السؤال من له حق الضبطية القضائية – وفقا للمادة 28 من قانون المحال العامة: “يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات فحص المحال، وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات، وما يحرر في شأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص – الكلام لـ”الجعفرى”.

ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية: “ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.