أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقرته اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا، للشاهد أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محلاً لإقامته أو من مقر عمله عنواناً له.

جاء ذلك وفقا للمادة 518 والتي نصت على أنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محلا لإقامته أو من مقر عمله عنواناً له.

وأتاحت المادة 519 لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب الشخص المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، سماع أقوال هذا الشخص دون الإفصاح عن هويته، في الحالات التي قد يعرض فيها هذا الإجراء حياة الشخص أو سلامته أو سلامة أحد أفراد أسرته للخطر، ويتم في هذه الحالة إنشاء ملف فرعي للقضية يحتوي على بيانات هوية الشخص المحمية بشكل سري.

ونصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.