وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
تشريعية النواب تنحاز للمحامين تأكيدا لحماية حق الدفاع بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وجاءت موافقة اللجنة علي المادة وفقا للصياغة التى طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة فى قانون المحاماة، وذلك بإحاله مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامى حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، وذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي باحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة “التشويش”، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال إرتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
و تقضي المادة 242 وفقا لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، علي أنه مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس”.
تشريعية النواب” ترفض مقترح النيابة بالسماح بالتحقيق دون محام وشهد الاجتماع رفض اللجنة البرلمانية مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره.
وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب خلال الاجتماع بإعادة مناقشة للمادة 104 من مشروع القانون، حيث أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، معللين ذلك بأن الواقع العملي في بعض الأحيان قد يحول دون حضور المحامي خاصة في الفترات المسائية والأعياد.
وبعد جدل قانوني، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع مقترح الحكومة والنيابة العامة، مؤكدين أنه يخالف أحكام المادة 54 من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق التي تبدأ بالاستجواب.
وتعقيبا على ما أثارته النيابة العامة من تعذر حضور محامي في بعض الأحيان، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم المحامين المنتدبين.
ومن جانبه، أكد عبدالحليم علام على التزام النقابة بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية، منتقدا بشدة طلب الحكومة والنيابة العامة واصفا طلب إعادة مناقشة المادة 104 بالردة والعودة إلى الوراء، قائلا “نلغي مهنة المحاماة أحسن من تنفيذ طلب الحكومة بتعديل هذه المادة”.
وفي ذات السياق، رفض النائب ضياء الدين داود مقترح الحكومة والنيابة العامة مشيرا أن المادة 104 قتلت بحثا واستقرينا إلى صياغة منضبطة بشأنها تتفق مع أحكام الدستور، مضيفا أن النيابة العامة كانت حاضرة في اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤكدا أن المادة 54 من الدستور لم يرد بها أي استثناءات.
وأعرب النائب محمد عبدالعزيز عن رفضه لطلب الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع القانون، مؤكدا أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع أي شخص إلا في حضور محاميه مبدأ دستوري منصوص عليه في المادة 54 من الدستور، وحق أصيل للمواطن لا يجب المساس به بأي حال من ومخالفة ذلك يترتب عليها البطلان.
تشريعية النواب ترفض مقترح حكومى بمد المنع فى التصرف بالأموال لأقارب المتهم
كما رفضت لجنة الشؤون الدستورية، طلب الحكومة والنيابة العامة بمد المنع من التصرف في الأموال وإدارتها إلي أقارب المتهم.
وكانت الحكومة قد طالبت في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة 143 من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.
الأمر الذي رفضته اللجنة البرلمانية لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرين إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية.
وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور، موضحة أن الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا أكدت علي ذلك، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
وشارك في الاجتماعات، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة.