ما هي شروط الطعن بالنقض

خطوات تقديم الطعون لـ محكمة النقض هى :

1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.

3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.

4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.

5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.

ما هو تشكيل محكمة النقض

تشكل محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض ، الذى هو أيضاً . طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية، رئيس هذه السلطة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذى يختص بنظر كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ، ولا يجوز إصدار قانون يتعلق بالقضاء والنيابة العامة دون أخذ رأيه ( مواد 3 ، 77 مكرراً ” 1 ” 77 مكرراً ” 2 ” من قانون السلطة القضائية)
وتضم محكمة النقض فــى تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى (مادتان 3 ، 44 من قانون السلطة القضائية)

وتتكون محكمة النقض من عدد من الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها ، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم (مادة 3 من قانون السلطة القضائية)

وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت أحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل، أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى، جنائية ومدنية، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل (مادة 4 من قانون السلطة القضائية)

هل محكمة النقض محكمة قانون

مهام واختصاصات محكمة النقض :

1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه،  المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق، المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية، المادة رقم 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام، المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء، المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، المادتين 11، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.

10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم، المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.

11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية، المادة 6 من قانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.

الحالات التي لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض امام المحكمه

1- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

2- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

3- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

5- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

6- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

7- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.

متي يكون حكم اول درجه حكم نهائي طبقا للقانون المصري؟

1- عندما يتفق الخصوم علي نهائية حكم اول درجه.

2- عندما يفوت الطعن عليه بالاستئناف فيصبح حكم اول درجه نهائي.

3- عندما يكون الحكم في حدود نصاب المحكمة.

4- نص القانون علي نهائية الحكم مثل دعوي الخلع ودعوي الحبس متجمد نفقة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *