عقوبة تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة

نص قانون ذوي الإعاقة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

وتقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي حول عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن ذوي الإعاقة في إطار قانون رقم 10 لسنة 2018 الذي ينظم حقوق ذوي الإعاقة.

وأوضح منصور في تصريحاته  أن اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة في ديسمبر 2018 لم تتضمن صراحةً هذه الفئة، على الرغم من أن فقدان العين الواحدة يُعتبر إعاقة دائمة بنسبة 35%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *