توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

بيع الشهادات الطبية.. تعرف على عقوبة إصدار البيانات المزورة

تناول قانون العقوبات عقوبة إصدار تقارير غير حقيقية، أو شهادة طبية، أو بيان مزور، مع علمه بتزوير ذلك، لاستخدامها في العديد من الجهات، والذي تصل العقوبة فيها إلى الحبس.

وكشفت مصادر قانونية أن قانون العقوبات حدد عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح، بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية، يعاقب عليها بالحبس.

وأضافت المصادر أن المادة 222 تنص على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

كما تنص المادة 223 على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يُحكم بها أيضاً إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←