توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

تأمين البطالة.. خطوات وشروط الاشتراك وقيمة التعويض المالي

rawan abdrabo 21 أكتوبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
تأمين البطالة.. خطوات وشروط الاشتراك وقيمة التعويض المالي

تعويض البطالة في قانون التأمينات.. شروط الاستحقاق ومدة الصرف وقيمة التعويض

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط الاستفادة من تأمين البطالة، والفئات المستحقة له، وشروط الحصول على التعويض ومدد صرفه، إلى جانب النسب المقررة لاحتسابه من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه.

الفئات المستحقة لتأمين البطالة

ووفقًا للقانون، يسري تأمين البطالة على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص.

واشترط القانون للاستفادة من هذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا.

مدة صرف تعويض البطالة

ونص القانون على استحقاق تعويض البطالة اعتبارًا من اليوم الثامن التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، بحسب الأحوال، ويستمر صرفه حتى اليوم السابق على التحاق المؤمن عليه بعمل جديد، أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما أسبق.

وتمتد مدة صرف التعويض إلى 28 أسبوعًا في حالة تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، إذا تجاوزت مدة اشتراكه في تأمين البطالة 36 شهرًا.

كما يستحق المؤمن عليه تعويض البطالة خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة المختص.

5 شروط للحصول على تعويض البطالة

وحدد القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق تعويض البطالة، وهي:

  1. ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة: وتُعد حالات الانقطاع عن العمل في حكم الاستقالة، وفقًا لما ورد بالقانون.
  2. ألا يكون انتهاء الخدمة بسبب مخالفات جسيمة محددة قانونًا: مثل صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحال شخصية غير صحيحة، أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة.
  3. استيفاء مدة الاشتراك التأميني: بحيث يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل، تتضمن الأشهر الستة السابقة على كل حالة تعطل بصورة متصلة.
  4. القيد بسجل المتعطلين: من خلال تسجيل اسم المؤمن عليه في مكتب القوى العاملة المختص.
  5. الالتزام بمواعيد المتابعة: بالتردد على مكتب القوى العاملة المسجل به الاسم، وفقًا للمواعيد التي يحددها القرار الصادر عن وزير القوى العاملة.

نسب تعويض البطالة من أجر الاشتراك الأخير

وحدد القانون قيمة تعويض البطالة وفقًا لنسب متدرجة من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه، على النحو التالي:

  • 75% من أجر الاشتراك خلال الأسابيع الأربعة الأولى.
  • 65% خلال الأسابيع الأربعة الثانية.
  • 55% خلال الأسابيع الأربعة الثالثة.
  • 45% خلال الأسابيع المتبقية.

وبذلك يرتبط مقدار التعويض بمدة البطالة، مع انخفاض النسبة المقررة تدريجيًا وفقًا للفترات المحددة قانونًا، مع ضرورة توافر شروط الاستحقاق واستمرار الالتزام بالإجراءات المطلوبة للحصول عليه.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←