نظم القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر القواعد والضوابط المتعلقة بترخيص حيازة الأسلحة النارية وإحرازها، حيث وضع مجموعة من الشروط التي يتعين توافرها للحصول على الترخيص، وحدد الفئات التي يُحظر منحها هذا الترخيص، وذلك بهدف إحكام الرقابة على حيازة الأسلحة وضمان عدم استخدامها على نحو يهدد أمن الأفراد أو سلامة المجتمع.
وفي هذا الإطار، نصت المادة الأولى من القانون على حظر حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه، بما يجعل الترخيص شرطًا أساسيًا لمشروعية حيازة السلاح أو إحرازه.
كما حددت المادة السابعة من القانون تسع فئات لا يجوز منحها ترخيص حيازة السلاح أو إحرازه، وذلك على النحو الآتي:
- من لم يبلغ السن القانونية: يُحظر منح الترخيص لمن تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
- المحكوم عليهم في جرائم الجنايات والاعتداء على النفس أو المال أو العرض: وتشمل هذه الفئة كل من صدر ضده حكم بعقوبة جناية، أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من مرة، ولو كانت مدة الحبس في كل حكم أقل من سنة، عن إحدى هذه الجرائم.
- المحكوم عليهم في جرائم محددة: لا يجوز منح الترخيص لمن سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من جرائم المفرقعات أو الاتجار بالمخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء الأشياء المسروقة.
- المحكوم عليهم في جرائم تمس أمن الدولة: تشمل هذه الفئة من صدر ضدهم حكم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- المحكوم عليهم في جرائم ارتُكبت باستخدام السلاح: يُحظر منح الترخيص لمن سبق الحكم عليه في جريمة استُعمل فيها السلاح، أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها، متى كان حمل السلاح يُعد ظرفًا مشددًا للعقوبة.
- المتشردون والمشتبه فيهم والخاضعون لمراقبة الشرطة: لا يجوز منح الترخيص للأشخاص الذين تندرج حالاتهم ضمن الفئات التي حددها القانون، وتشمل المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
- المصابون بأمراض عقلية أو نفسية: يُحظر منح الترخيص لمن ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي، وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
- غير المستوفين لشرط اللياقة الصحية: لا يجوز منح الترخيص لمن لا تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، على أن يتولى وزير الداخلية تحديد شروط هذه اللياقة وكيفية إثبات توافرها بقرار يصدر عنه.
- غير الملمين باحتياطات الأمن اللازمة: يُحظر منح الترخيص لمن لا تتوافر لديه المعرفة الكافية باحتياطات الأمن الواجب مراعاتها عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الشروط الواجب توافرها في هذا الشأن.
ولم يقتصر المشرع على منع منح الترخيص ابتداءً لمن تتوافر فيهم إحدى الحالات السابقة، بل قرر أيضًا إلغاء الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب الواردة في البنود من (ب) إلى (ح) من المادة السابعة، بما يترتب عليه زوال الأساس القانوني الذي يسمح له بالاحتفاظ بالترخيص.



