حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، ضوابط الاستعانة بأعضاء المهن الطبية بعد انتهاء خدمتهم لبلوغ سن المعاش، بما يسمح بالتعاقد معهم حتى سن الخامسة والستين، وفقًا لاحتياجات العمل والضوابط القانونية المنظمة.
ويستهدف القانون إتاحة الاستفادة من خبرات الكوادر الطبية في الحالات التي تستدعي الضرورة استمرارها في العمل، مع وضع شروط محددة للتعاقد ومد الخدمة، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المنظومة الصحية وضمان الالتزام بالقواعد المالية والإدارية المقررة.
5 شروط للتعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش
ونص القانون على جواز تعاقد الوزير المختص بالصحة والسكان، أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مع أعضاء المهن الطبية اعتبارًا من تاريخ انتهاء خدمتهم وحتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة.
وحدد القانون مجموعة من الضوابط المنظمة لهذا التعاقد، تشمل:
- الالتزام بالحد الأقصى للدخول: عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر للدخول.
- مدة التعاقد: أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة التجديد والتعاقد خمس سنوات.
- موافقة السلطة المختصة: بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، يشترط الحصول على موافقة السلطة المختصة.
- توافر الاعتمادات المالية: الالتزام بالاعتمادات المالية المدرجة في موازنة الجهة المعنية.
- استيفاء الموافقات المطلوبة: أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والحصول على موافقة وزارة المالية.
كما ألزم القانون الوزراء المختصين بإصدار القرارات المنظمة للقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المشار إليها.
مد الخدمة لمدة عامين بقرار من مجلس الوزراء
وفي سياق متصل، أجاز القانون مد خدمة أعضاء المهن الطبية في حالات الضرورة، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، سواء بالصحة والسكان أو بالتعليم العالي والبحث العلمي أو بالإشراف على جامعة الأزهر.
ويشمل ذلك أعضاء المهن الطبية المحددين في البنود أرقام (1 و2 و3 و4) من المادة السادسة من القانون، العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، على ألا تتجاوز مدة مد الخدمة سنتين.
ويأتي هذا التنظيم لإتاحة استمرار الكوادر الطبية في التخصصات التي تحتاج إليها جهات العمل، وفقًا لمقتضيات الضرورة والإجراءات القانونية المقررة، وبما يضمن ارتباط مد الخدمة بالاحتياجات الفعلية وليس بمجرد بلوغ سن المعاش.
ماذا عن المعاش والاشتراكات التأمينية؟
وحدد القانون الوضع التأميني لأعضاء المهن الطبية الذين تقرر مد خدمتهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وبموجب النص، يستحق من تقرر مد خدمتهم وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة المعنية حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، بالإضافة إلى المرتب الذي يتقاضونه مقابل استمرارهم في العمل، مع وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغهم سن الشيخوخة.
وبذلك يضع القانون إطارًا قانونيًا للاستفادة من خبرات أعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش، سواء من خلال التعاقد حتى سن الخامسة والستين أو مد الخدمة لمدة لا تجاوز عامين في حالات الضرورة، مع تحديد الضوابط المالية والإدارية والتأمينية المنظمة لكل حالة.



