يسمح القانون بالكشف عن بيانات الحساب البنكي لغير صاحبه في حالات محددة وفقاً لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، لضمان حماية سرية الحسابات من جهة وتحقيق العدالة وكشف الجرائم من جهة أخرى. 
الحالات المستثناة التي يجوز فيها كشف سرية الحسابات
  • إذن كتابي: إذا أصدر صاحب الحساب، أو ورثته، أو الموصى لهم، أو نائبه القانوني إذنًا كتابيًا صريحًا بالكشف عن البيانات. 

  • الأحكام القضائية أو التحكيم: بناءً على حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة أو حكم محكمين. 

  • التحقيقات الجنائية: إذا طلب النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأولين على الأقل، بناءً على دلائل جدية في جناية أو جنحة، إذنًا من محكمة استئناف القاهرة للاطلاع على الحسابات أو الحصول على بيانات تخصها. 

  • الاستثناءات المقررة بالقانون: الحالات المنصوص عليها صراحةً على سبيل الحصر في مواد القانون (مثل بعض مهام فحص الجهات الرقابية الرسمية وفق ضوابط صارمة).

حالة استثنائية يجوز فيها الكشف عن معلومات الحساب البنكي

وحدد القانون حالة استثنائية يجوز فيها الكشف عن معلومات الحساب البنكي لغير مالكه، بما يضمن الحفاظ على سرية التعاملات المصرفية وتنظيم الاستثناءات التي ترد عليها.

في هذا الصدد نصت المادة (140) علي أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .

و إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها .

وحظرت المادة (142)على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .