1- قرار من النائب العام:

أن يكون صادر قرارا من المكتب الفنى للنائب العام بالمنع من السفر؛ وذلك على خلفية التورط فى قضايا جنائية تستلزم المنع، وتتمثل في أن يكون الشخص الممنوع من السفر متهما فى جناية أو جنحة يعاقب عليها، بعقوبة مقيدة للحرية وأن هذه الجريمة من ضمن الجرائم التي تمس أمن وسلامة البلاد، وأن يكون صادرا ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ فى قضايا تتعلق بالمصلحة العامة للدولة – طبقا لـ”الفقى”.

2-الخدمة العسكرية:

عدم تأدية الخدمة العسكرية والحصول على شهادة تؤكد ذلك، أو الحصول على إذن بالسفر من المنطقة العسكرية للشباب ممن هم فى سن التجنيد ولم يتم تحديد موقفهما بشكل نهائى.

3- المبالغ المالية:

حيازة مبالغ مالية تتخطى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من باقى العملات.

4- أدوية مخدرة:

اصطحاب المسافر أدوية علاجية مدرجة فى جدول المخدرات، إلا فى حالة اصطحاب تقارير طبية وروشتة صرف العلاج، ضماناً لعدم استيقافه سواء بالمطار داخل مصر أو خارجها.

قرار المنع من السفر يكون على أساس تحقيقات من الجهات القضائية

وصدور قرار المنع من السفر يكون على أساس تحقيقات من الجهات القضائية، بناءً على شكوى أو بلاغ من المواطنين أو تقارير رقابية، في تلك الحالة يصدر ضده قرار منع من السفر وعليه أن يلجأ إلى القضاء لإلغاء هذا الأمر سواء أمام قاضى الأمور الوقتية أو المحكمة، ويتم بحث أسباب ومشروعية القرار الصادر بمنع الفرد من السفر وملاءمته لأحكام القانون، ومن ثم تصدر قرارها لإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر أو تأييده، مع العلم بأن جميع المواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين اشترطت فى أن يكون المنع من السفر مؤقتا وليس دائما.

إجراءات المنع من السفر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وحسب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فقد نصت المادة 155 على حق النائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر قراراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب عامين.

ونصت المادة أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذوى شأن أن يُصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم، وتتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره.

التظلم على قرار الإدارج على قوائم الترقب والوصول

وحسب المشروع، يحقق للممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله التظلم أمام المحكمة الجنائية خلال 15 يوم من تاريخ علمه به، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم مده لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 أشهر من تاريخ رفض سابقة، ولسلطة التحقيق وفقا للمشروع، مصدره الأمر فى كل وقت بالعدول عن قرارها كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول ولمدة محددة إذا رأت الضرورة لذلك.

وللنائب العام للاعتبارات التى يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أى من المدرجة أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينه لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح، وفى كل الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *