
ضمن قانون التأمينات الاجتماعية، حقوق المؤمن عليهم في حالة التعرض لإصابة عمل، من خلال إقرار عدد من المزايا والتعويضات التي تساعد المصاب على مواجهة آثار الإصابة، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يستحق العامل الذي تعرض للإصابة أثناء العمل العلاج فى درجة أعلى من درجات العلاج بالتأمين الصحي، على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل حسب الاتفاق في عقد العمل .
و إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله تقوم جهة عمله، بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجر يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
و ألزم القانون صاحب العمل تحمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.
إلزام صاحب العمل بعلاج المصاب
كما يلتزم صاحب العمل بعلاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
و يستوجب علي صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل جهة عمله، صرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وفي حالة حدوث عجز كامل أو وفاة أثناء الإصابة بالعمل ، فعلى جهة العمل ان تقوم بتسوية معاشه بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من قانون التأمينات الاجتماعية.
و إذا نشأ عن الإصابة، عجز جزئى مستديم للعامل تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق العامل المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التامينات الاجتماعية.
و قرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18سنة، والمتدرجون والتلاميذ الصناعيون، والطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفون بالخدمة العامة فإن المعاش فى حالة العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولايقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا
