
تخضع إجراءات تنفيذ قرار الترحيل في مصر للقواعد المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، ولا تقتصر على مجرد إصدار القرار، بل تشمل إجراءات تتعلق بإعلانه وتنفيذه وترتيب وضع الأجنبي إلى حين مغادرته البلاد. وينظم قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته هذه المسائل.
- صدور قرار الترحيل أو الإبعاد: يصدر القرار من الجهة المختصة وفقًا للحالة القانونية للأجنبي، ويكون مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مسؤولًا عن تنفيذ قرارات الإبعاد الصادرة وفقًا للقانون.
- إعلان القرار واتخاذ إجراءات التنفيذ: يحدد وزير الداخلية الإجراءات المتعلقة بإصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه، وفقًا للمادة 28 من القانون.
- حجز الأجنبي عند الحاجة: يجوز لوزير الداخلية الأمر بحجز من تقرر إبعاده مؤقتًا إلى حين استكمال إجراءات الإبعاد، وفقًا للمادة 27.
- تحديد محل الإقامة عند تعذر التنفيذ: إذا تعذر تنفيذ الإبعاد فورًا، يجوز لمدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلزام الأجنبي بالإقامة في مكان معين والتقدم إلى قسم الشرطة المختص في المواعيد المحددة إلى حين إبعاده.
- تنفيذ المغادرة خارج البلاد: بعد استكمال الإجراءات اللازمة، يتم تنفيذ مغادرة الأجنبي للأراضي المصرية من خلال الجهات المختصة وفق القرار الصادر بحقه.
- العودة إلى مصر بعد الإبعاد: لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى مصر إلا بإذن من وزير الداخلية، وفقًا للمادة 31 من القانون.
