وقد حدد القانون عدداً من حالات إخلاء المستأجر، حيث يقوم مالك العقار بإخراج المستأجر، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية كيف يتعامل القانون مع هذه القضايا.

ينص القانون على أن حالات إخلاء المستأجر وفقاً للقانون هي كما يلي:

-العقار معرض للانهيار أو تم هدم جزء منه.

– عدم التزام المستأجر بسداد الإيجار المستحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالسداد أو امتناعه عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.

– تأجير العقار من الباطن أو تأجير العقار دون إذن كتابي من المالك.

ترك الملكية للغير بقصد الاكتفاء الذاتي.

– استعمال العقار بطريقة تضر بسلامة البناء أو تضر بالصحة العامة أو تخل بالآداب، وذلك كله بحكم قضائي.

– تغيير نشاط العين المؤجرة أو استعمالها في غير الغرض الذي استأجرت من أجله.

– وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أولاده، وبعد إثبات عدم سكنهم معه وقت الوفاة لمدة سنة على الأقل.

– الحكم على المستأجر بالسجن في جريمة تمس السمعة….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *