يجب على العاملين المحليين والأجانب العاملين في مصر الالتزام بأحكام القوانين المصرية، وكقاعدة عامة، فإن القانون المصري يسمو على أي لوائح عمل تتعارض مع أحكامه.

لا يؤثر قانون العمل على الحقوق المكتسبة للعاملين بموجب قانون العمل القديم رقم 137 لسنة 1981.

أنواع الأوراق طبقا للقانون المصري

أولاً: الإجازة السنوية

المادة 47:

مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، وتزيد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل عشر سنوات أو أكثر. الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة فإنه يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعاملين الذين يعملون في أعمال شاقة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو في المناطق النائية، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل أن يترك إجازته.

المادة 48:

ويحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقاً لمقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بأداء الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة أداء الإجازة سقط حقه في استيفاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال يجب على العامل أن يحصل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العاملين رصيد إجازاتهم السنوية استحقوا الأجر المقابل لهذا الرصيد.

لا يجوز تقسيم الإجازة أو جمعها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

ثانياً: الإجازة العارضة

المادة 51:

يجوز للعامل التوقف عن العمل لسبب طارئ لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة الطارئة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

يجوز للعامل الانقطاع عن العمل لسبب عارض، والسبب العارض هو السبب الخارج عن إرادة العامل، ولم يمكنه الإبلاغ عنه قبل قيامه بالإجازة لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

ثالثا: الإجازة المرضية

المادة 54:

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية.

للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم وتشجيع الصناعة الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة بواقع شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.

يجوز للعامل الاستفادة من إجازاته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.

ولم يحدد القانون عدد أيام الإجازة الممنوحة في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه، وذلك بحسب كل حالة. وتختلف معاملة الإجازة المرضية في حالة التأمين الصحي للموظفين عن معاملة التأمين الصحي الحكومي لهم.

رابعا: الأعياد الرسمية

المادة 52:

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن ذلك اليوم الحصول على ضعف الأجر.

للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 المعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ينص على اعتبار الأعياد والعطلات الرسمية إجازة بأجر كامل.

وهذه الأعياد هي:

  1. اليوم الأول من شهر محرم (رأس السنة الهجرية).
  2. اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي الشريف).
  3. اليوم الأول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر).
  4. اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من ذي الحجة (الوقوف بعرفة واليوم الأول والثاني من عيد الأضحى).
  5. اليوم السابع من شهر يناير (عيد الميلاد).
  6. اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (يوم الشرطة).
  7. شم النسيم.
  8. اليوم هو الخامس والعشرون من إبريل (عيد تحرير سيناء).
  9. 1 مايو (عيد العمال).
  10. اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو (عيد الثورة).
  11. السادس من أكتوبر (يوم القوات المسلحة).

وأي أعياد رسمية أخرى تصدر بشأنها قرارات من الحكومة المصرية.

خامساً: إجازة الحج

المادة 53:

للعامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس، ولا تكون هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة خدمته.

للعامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في طلب إجازة لأداء فريضة الحج أو زيارة البيت الحرام بأجر كامل لمدة شهر، ويستحق العامل هذه الإجازة طوال مدة خدمته.

سادساً: إجازة العاملة

المادة 91:

تستحق العاملة التي أمضت عشرة أشهر فأكثر في خدمة صاحب العمل إجازة وضع مدتها تسعون يوماً تعادل الأجر الشامل، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للوضع، بشرط أن تقدم شهادة طبية تبين التاريخ المحتمل لحدوث الولادة.

لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع.

لا يجوز منح إجازة الأمومة أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

المادة 93:

للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع – بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة – الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في الجمع بين هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجور.

تستحق المرأة العاملة إجازة وضع مدتها تسعون يوماً بأجر شامل يعادل الأجر، كما تستحق فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *