لقب مُستشار..هو حق للمحامي المقيد أمام محاكم الاستئناف والنقض وله درايه وخبره بالقانون، وفقاً لنص المادة ٣٧ من قانون المحاماة، ولا يجوز أن يطلق على القاضى لقب «مستشار» لأنه لا يُستشار، بل يقضى ويحكم ولا يجوز أن يكون مستشارا أو يعطى استشاره بمقابل أو دون مقابل لأن ذلك يتعارض مع طبيعة العمل القضائى فى الحياد والنزاهة واستخدام كلمة مستشار للقاضى «خطأ شائع» استخدم فى مصر فقط.

وقد صدر القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل قانون السلطة القضائية والذى ينص على إستبدال كلمة «قاضى» بدلا من كلمة «مستشار» أينما وردت فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنه١٩٧٢ والجداول الملحقه به، وذلك بإعتبار أن للمحاماة رسالة سامية ترتقى إلى مرتبة الرسالات السماوية بحثاً عن الحق والعدل فى الأرض.

وهناك محاولات عديدة سعت إلى وضع تعريف جامع مانع للمحامى، فجاء تعريف اللائحة الداخلية لنقابة المحامين فى ليون بقولها: «إن مهمة المحامى معاونة موكله سواء بالتوجيه أو إزجاء النصح أو بالدفاع شفوياً أو بالكتابة» ومن هذا التعريف يتضح أن وظائف المحامى تتضمن :

1- إزجاء النصائح والإستشارات فى كل المسائل القانونية .

2- معاونة الخصوم وتمثيلهم أمام جميع جهات الإختصاص عدا ما نص عليه القانون .

 أن ذلك التعريف قد جاء قاصراً ولم يحط بكافة الأعمال التى يمكن للمحامى ممارستها، وهناك تعريف آخر ورد بقاموس المجمع اللغوى الفرنسى عن المحامى بقوله :«إنه هو الذى يقوم بمهمة الدفاع فى الدعاوى أمام العدالة» وايضا أنه المحامى المترافع الذى يكرس وقته للمرافعة أصلاً – المحامى المستشار، هو الذى يقدم رأيه ونصحه فى المسائل المتنازع عليها».

أما قانون المحاماة المصرى رقم 17 لسنة 1983 فقد عرف المحاماة فى المادة الأولى منه بقوله : «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم»، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون» ولنا تعليق على ذلك التعريف الخاص بالمحاماة، فقد إعتبرها القانون مهنة كباقى المهن الحرة، فى حين أننا نرى أن المحاماة رسالة قد تصل إلى مرتبة الرسالات السماوية وفن يحتاج إلى موهبة وإبداع وإبتكار- هكذا يقول «سعيد»-.

أما المادة الثانية من قانون المحاماة المصرى فقد عرفت المحامى بقولها: «يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر إستخدام لقب المحامى على غير هؤلاء» ومن خلال هذا التعريف يتضح أن القانون إقتصر على المعيار الوظيفى في تعريف المحامى، بأنه المقيد بنقابة المحامين؛ فهناك كثيرون من المقيدين بجداول المحامين غير مشتغلين بالمحاماة وبالتالى فلا يجوز أن يطلق عليهم لقب المحامى، أما إعلان المحامين الذى عقد فى مونتريال – كندا فى 5 يونيو 1983 فقد حاول أيضاً وضع تعريف آخر للمحامى بقوله: «هو الشخص المؤهل والمفوض بالمرافعة أمام المحاكم وبإسداء المشورة لموكله وتمثيلهم فى الأمورالقانونية».

وقد سبق للمستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق والنائب البرلمانى السابق، تأكيده على أن أى مخاطبة تتضمن كلمة المستشار «فلان» هى غير قانونية ولقب مستشار تم استبداله بـ «قاضٍ»، كما أن لقب المستشار الذى يُطلق على أعضاء هيئات المحاكم والنيابات مخالف للقانون.

وأضاف «يجب أن نضع كل شىء فى قدره ومن لا يسير جهة الصواب يجب علينا أن نقول له إنك أخطأت، أما بالنسبة لمجلس النواب فحين أقول اننى مُشفق عليه.. هذا لا يعنى أننى أنتقده ، فأنا أحمل لهذا المجلس كل تقدير لأنه مجلس غير مسبوق فى مصر»، وتمثيل كافة طوائف الشعب داخل هذا البرلمان يُعد تمثيلا متوازنا فهو شمل العديد من الشباب إلى جانب مشاركة المرأة، وانتخابات هذا المجلس تمت بشفافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *