وفرض القانون عدة ضوابط تضمن إتاحة الأراضي اللازمة أمام أصحاب هذه المشروعات، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير إقامة المشروعات الجديدة.
الولاية على الأراضي الشاغرة
ونص القانون على أن تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات، بما لا يقل عن 30%، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتي:
1 ـ ترفيق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسيمها وتخطيطها وطرحها، وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق .
2 – إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات، والتنسيق والتعاون معه في تخطيط هذه الأراضي وفي تحديد شروط وضوابط التصرف فيها .
3- التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات .
4 – تحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضي، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقدميها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبین صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر .
وطبقا للقانون، يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.