تفرق الأحكام القانونية والشرعية في مسألة “الشبكة” بين حالتين أساسيتين، ويتوقف الحكم فيهما على الاتفاق المبرم وقت الزواج، ونية الزوج عند تقديم الذهب:

  • الحالة الأولى: الذهب باعتباره “هدية” (هبة)

إذا قُدِّم الذهب للزوجة على سبيل الهدية، سواء كان ذلك قبل عقد القران أو بعده، فإنه يصبح ملكاً خالصاً لها بمجرد قبضه.

وفي هذه الحالة، يحق لها الاحتفاظ به كاملاً بعد الطلاق، ولا يجوز للزوج استرداده لأنه خرج من ذمته المالية على سبيل الهبة.

  • الحالة الثانية: الذهب باعتباره جزءًا من “المهر”

إذا تم الاتفاق على أن تكون المشغولات الذهبية هي “مهر الزوجة” (أو جزءًا منه)، وتم توثيق ذلك في عقد الزواج أو ثبت بالعرف.

فإن الحكم هنا يختلف؛ حيث تستحق الزوجة نصف قيمة الذهب فقط في حال وقوع الطلاق قبل الدخول، وذلك قياسًا على حكم المهر المسمى في القرآن الكريم.

العرف والتراضي

تعد الحالات المذكورة أعلاه هي القواعد المعترف بها شرعًا وقانونًا.

ومع ذلك، فإن للعرف السائد في بعض المجتمعات دوراً كبيراً؛ فإذا جرى الاتفاق على نظام مغاير بالتراضي بين الطرفين.

فلا حرج في ذلك، شريطة ألا يقع ظلم على أي طرف أو اعتداء على حقوقه المكفولة.