أثار إعلان ضبط مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم” المستخدمة في غش عصير القصب داخل عدد من عربات ومحال بيع العصائر بمحافظة القليوبية حالة من الجدل، وسط تساؤلات حول حجم المخالفات الغذائية وآليات الرقابة على الأسواق، والعقوبات القانونية التي تنتظر المخالفين.

وكشف إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، تفاصيل الحملة الرقابية التي أسفرت عن ضبط المادة المستخدمة في غش عصير القصب داخل عدد من عربات ومحال بيع العصائر بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وأوضح الجزار أن الواقعة تم اكتشافها خلال المرور الرقابي اليومي المعتاد الذي تنفذه الأجهزة المختصة، بهدف التأكد من التزام المنشآت والعربات بالاشتراطات الصحية والتراخيص المطلوبة، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة لرصد أي مخالفات قد تمس صحة المواطنين أو تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

وأكد أن أجهزة الرقابة تتعامل بحزم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك أو التلاعب في جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

عقوبات رادعة لمروجي الغش الغذائي

وينظم قانون قمع الغش والتدليس العقوبات الخاصة بجرائم الغش الغذائي، حيث نص على معاقبة كل من يغش أو يشرع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الصناعية المعدة للبيع بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وتسري العقوبة على كل من يطرح أو يعرض للبيع أو يبيع منتجات مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية مع علمه بذلك.

وشدد القانون العقوبة على كل من يقوم بتصنيع أو تداول المواد أو العبوات أو الأغلفة المستخدمة في غش الأغذية والمنتجات المختلفة بقصد الغش، أو يحرض على استخدامها بأي وسيلة كانت.

عقوبات مشددة إذا كانت المواد ضارة بالصحة

ونص القانون على تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت المواد المغشوشة أو المستخدمة في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

هذه العقوبات تطبق حتى في حال كان المستهلك على علم بغش البضاعة أو فسادها أو انتهاء صلاحيتها، في إطار الحرص على حماية الصحة العامة وردع المخالفين.