
أصدر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا وزاريًا بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ويهدف القرار الوزاري رقم “236” الذي نشرته جريدة أم القرى، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.
وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث تبلغ الغرامة 4 آلاف ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و 2000 ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وبحسب القرار، تُفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة 8000 ريال إذا كان رأس مال الشركة 500 ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و4 آلاف ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر، فيما ترتفع الغرامة إلى 12 ألف ريال إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و6 آلاف ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.
وتضمّن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها 15 ألف ريال إذا كان رأس المال 5 ملايين ريال فأقل، و20 ألف ريال إذا تجاوز رأس المال 5 ملايين ريال.
ونص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، وزيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.
ووفقًا للقرار، تكون آلية التبليغ وفقًا لما ورد في المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27/ 11/ 1445ه، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
