عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

وكان قد رفع المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس علي أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.

وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

واستعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

وأوضح أن الفلسفة التشريعية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، ولاسيما المواد (٢١٥، ٢١٦، (۲۱۷)، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.

وأكد أبو هشيمة، أن إقرار قانون حماية المنافسة، ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (۲۷) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

وقال النائب: تقوم فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يهدف تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.

أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أولى اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.

وأشار إلى أن مشروع القانون، يؤكد أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز حيث أفرد تنظيما متكاملا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل لهم الحياد والتجرد في أداء مهامهم ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته.

وقال: يسعى مشروع قانون حماية المنافسة، إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.