
وحدد القانون رقم 202 لسنة 2020 بتنظيم إدارة النفايات العقوبات المقررة لجرائم مخالفة أحكامه فيما يتعلق بحرق النفايات في الهواء الطلق، وكذلك مخالفة المادة (63) التي تلزم السفن العابرة أو المسجلة في جمهورية مصر العربية والتي تحمل مواد خطرة أو النفايات والمارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية يجب أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص ضمانا ماليا شهادة في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر عند دخول الناقلة البحر الإقليمي.
ونصت المادة (70) من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد، كل من يخالف أحكام المادتين (20، 63) من هذا القانون. مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (20) على أنه يحظر حرق النفايات في الهواء الطلق، وبالتالي فإن مخالفة هذه المادة تتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (70).
المادة (63) تنص على ما يلي:
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، يجب على السفن العابرة أو المسجلة في جمهورية مصر العربية والتي تحمل مواد أو نفايات خطرة والتي تمر عبر البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية تقديمها إلى الجهة الإدارية المختصة وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير. يقوم المختص بإصدار شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر عند دخول الناقلة إلى البحر الإقليمي، على أن تكون سارية المفعول وتغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة.
يجوز لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو مأموري الضبط القضائي من العاملين بالهيئة بحسب الأحوال إلزام ربان السفينة أو الموظف باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار الحادث. التلوث، في حالة وقوع حادث على إحدى السفن التي تحمل مواد أو نفايات خطرة يخشى منها. تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية…..
مي محمد ✍️✍️✍️
