فرض قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 (والمعدل في 2026) غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه على المطاعم والكافيهات التي تفرض حداً أدنى للأسعار (“مينيمم تشارج“) دون ترخيص رسمي بذلك. في حالة العود أو التكرار، قد تضاعف العقوبة لتشمل الحبس.
أهم تفاصيل العقوبات:
  • الغرامة: تتراوح بين 20 ألفاً و 50 ألف جنيه للمخالفين.
  • الإجراء: يحظر تحصيل حد أدنى للخدمة (مينيمم تشارج) إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وإثباته في الرخصة.
  • العقوبات التبعية: في حالة التكرار، يتم غلق المحل على نفقة المخالف، ويمكن أن تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز سنة.
  • تقديم الشيشة: يعتبر فرض “مينيمم تشارج” مع تقديم “الشيشة” دون تصريح مخالفة تستوجب العقوبة.
يحق للمواطن الإبلاغ عن أي مطعم أو كافيه يفرض “مينيمم تشارج” دون إعلان مسبق أو ترخيص، ويمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك في حالة الابتزاز

رسوم “المينيمم تشارج”

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم ” الشيشة ” دون تصريح، وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة “25” من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك”.

ووضع قانون المحال العامة عدد من الضوابط فيما يتعلق بتدخين الشيشة في المقاهي ، من أبرزها وضع عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 20 ألف جنيه حال تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي.

 غرامة 20 ألف جنيه 

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم ” الشيشة ” دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات. 

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.