تتيح اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لصاحب المشروع إجراء التعديلات على بيانات المشروع من خلال الالتزام ببعض الضوابط والشروط.

ونصت المادة (18) من اللائحة على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع في الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الهيئة، بناء على طلب على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات التي تثبت التعديل، على ألا يكون تعديلاً جوهرياً يتعلق بمتطلبات أو متطلبات السلامة الخاصة بالمشروع. وهي صالحة للتشغيل، وإلا فسيتم اعتبارها طلب ترخيص جديد. وفي جميع الأحوال يجب على الجهاز إخطار السلطة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدى جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونصت المادة 19 على أن تلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية والتي تشمل مراجعة مدى التزام المشاريع التي تم ترخيصها من قبل الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحديث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغييرات أو إغلاق أو تصفية، وذلك لغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشاريع. في حالة ثقة الهيئة والوكالة بسلاسة سير المشروع وتنفيذ أعماله على النحو الأمثل، وفي حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة، تقوم الجهة بإخطار الجهة المختصة بالمخالفة والإجراء الذي اتخذته بشأن المخالفة. كما يجوز لصاحب المشروع إذا ثبت تعاند جهات المتابعة معه أو أنها تضر بحسن سير العمل أثناء المتابعة أن يطلب ذلك. يجوز للجهاز تقديم شكوى بشأن الوقائع المثبتة، وللجهاز الحق في مخاطبة الجهات المختصة بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها في هذا الشأن…..

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *