وافق مجلس النواب نهائيا ، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 .

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون القائم، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير وآليات الطعن، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية.

وكفل قانون الضريبة على العقارات المبنية للمكلفين الحق في الاعتراض على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان العدالة الضريبية.

وينص القانون على تقديم الطعن خلال فترة محددة وإيداع مبلغ رمزي كتأمين، على أن يُرد هذا المبلغ عند قبول الطعن موضوعياً، بما يعكس حرص الدولة على تنظيم إجراءات الطعن بطريقة عادلة وشفافة.

ونص مشروع القانون على أن للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون .

وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى لمنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة.

على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.