أوضح قانون الأسلحة والذخائر عددًا من الحالات التي يُلغى فيها ترخيص السلاح تلقائيًا دون الحاجة إلى قرار إداري جديد، وذلك ضمن إجراءات حفظ الأمن العام وتنظيم حيازة الأسلحة.

وبحسب المادة 10 من القانون، يُعتبر الترخيص ملغى في الأحوال التالية:

فقد السلاح.

التصرف في السلاح وفقًا للقانون.

الوفاة.

وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 4، على أن يسري في حالة فقد السلاح اعتبارًا من تاريخ العثور عليه.

الإعفاء من الترخيص

وفق المادة 5، يُعفى من الحصول على الترخيص:

الوزراء الحاليون والسابقون، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

موظفو الحكومة المدنيون والعسكريون بدرجة مدير عام فأعلى، والعاملون بمراسيم جمهورية.

مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى.

الطلاب في المدارس والمعاهد والجامعات أثناء التدريب على الرماية.

من يرى وزير الداخلية إعفاؤه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.

ويُشترط على جميع المعفيين تقديم بيان بعدد وأوصاف الأسلحة خلال شهر من استلامها، مع الإبلاغ عن أي تغييرات خلال شهر من حدوثها. ويحق لوزير الداخلية إسقاط الإعفاء وفق أحكام الإلغاء المنصوص عليها في القانون.

سحب أو إلغاء الترخيص

تمنح المادة 4 وزير الداخلية الحق في:

رفض منح الترخيص أو تحديد مدته أو نوعية الأسلحة المسموح بها.

سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه، مع وجوب إصدار قرار مسبب بذلك.

وعلى المرخص له تسليم السلاح خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، أو وفقًا لما يحدده القرار، مع السماح له بالتصرف فيه للبيع أو التنازل لشخص مرخص له أو للوزارة.

 رسوم حفظ وإيداع السلاح

يُفرض رسم شهري لا يتجاوز 500 جنيه على السلاح المسحوب أو الملغى، يبدأ بعد 60 يومًا من التسليم.

يتضاعف الرسم بعد 90 يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح.

يُسمح بتحصيل الرسم بالتحصيل الإداري عند عدم السداد لمدة شهرين، ويُخصص 10% للخزانة العامة للدولة والباقي لوزارة الداخلية.

يُعفى من الرسم من يتنازل عن السلاح للوزارة دون مقابل أو تعويض.