نص قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، على أنه يتم محو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :
1. سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام .
2. سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يوماً
3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى ثلاثين يوما.
4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش .
وتحسب فترات المحو اعتباراً من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو .
وأكد القانون على أنه تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين،ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *