حدد  قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 عقوبات مشددة بحق كل من يتورط فى التهرب من سداد الاشتراكات أو تحميل العاملين مبالغ غير مستحقة، فى خطوة تهدف إلى حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان انتظام المنظومة الصحية.

وينص القانون على أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التى قد تبلغ 200 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامات بتعدد العمال محل المخالفة، لضمان ردع المخالفين.

إلزام المحكمة بإرجاع هذه المبالغ للمؤمن عليهم

ووفقًا للمادة 65 من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته.

كما تنص المادة 67 على معاقبة الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع الخاص أو صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك فى التأمين عن العاملين التابعين له أو لم يشملهم بأجورهم الحقيقية، أو الذي يحمل المؤمن عليهم مبالغ إضافية غير مستحقة، بالعقوبة نفسها، مع إلزام المحكمة بإرجاع هذه المبالغ للمؤمن عليهم.

ويشير القانون بوضوح إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، بما يعزز الردع ويضمن حماية حقوق جميع المشتركين في النظام التأميني.