اهتم المشرع في قانون تنظيم وإدارة المخلفات؛ بالتخلص من المخلفات الصناعية بشكل أمن، واكد على المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة محلفاتها الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية، وتكون تلك الخطة نافذة قرر اعتمادها من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة المراجعتها .

إلزام المناطق الصناعية والاستثمارية بوضع وتحديث خطط متكاملة لإدارة المخلفات

 

ونصت المادة “48” من القانون ذاته على مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمى “سجل المخلفات الصناعية، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها؛ وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .