ماهية التعسف في استعمال حق الحضانة:

يعرّف التعسف بأنه مناقضة قصد الشارع عما هو مباح، أما الحضانة فتعرّف على أنها حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره. إن القانون فرض على الحاضنة عدة شروط حتى تستحق حق الحضانة، وشروط الحاضنة هي:

  • أن تكون بالغة.
  • أن تكون عاقلة.
  • أن لا تكون مرتدة.
  • أن لا تكون متزوجة من غير محرم للصغير.
  • أن تكون أمينة لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه.
  • أن تكون قادرة على تربيته وصيانته، بحيث إذا كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحة لم تكن أهلاً للحضانة.
  • أن لا تسكن الصغير في بيت المبغضين له.
  • أن لا تكون فاجرة غير مأمونة على الصغير، أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به.

إن مدة حق الحضانة تمتد مع الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم، أما تنتهي مدة حق حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة من عمره، أما الصغيرة فتنتهى مدة حق الحضانة إذا اتمت الحادية عشر من عمرها.

صور التعسف في استعمال حق الحاضنة:

إن صور التعسف في استعمال حق الحاضنة يمكن أن تتحقق في  كّل حق من حقوق الحضانة لأحد الطرفين، إذا قصد من خلاله  الإضرار بالطرف الآخر، وهذه الصور تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص والأماكن، الا أنها تجتمع كلها في استعمال حق من حقوق الحضانة. إليكم بعض من صور التعسف في استعمال حق الحضانة.

أولاً: التعسف في سفر المحضون:

إن سماح الولي لوالدة الصغير أو الحاضنة بالسفر في المحضون لا يعتبر إذناً وموافقة لها بالإقامة والحضانة هناك، وإن قامت والدة المحضون بالسفر به بقصد مكايدة بالأب وتضرر المحضون من ذلك تعسف.   

ثانياً: التعسف في التنازل عن الحضانة بقصد الاضرار:

إن حضانة الام لولدها قد تكون واجبة عليها بالاتفاق، وذلك في حال كان الولد سيتعرض للخطر فيما لو تركت رضاعته وحضانته، وقد نص قانون الأحوال الشخصية في المادة (50) على أنه “تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا آن لا يقبل ثدي غيرها” تجبر اذا تعينت له بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم، أو وجدت وامتنعت فحينئذ تجبر ما لم تتزوج من زوج أجنبي.

ثالثاً: التعسف من حق غير الحاضن:

الأب ،الجد لأب، الأم، زيارة ورؤيته، وأن يزوروه ويروه، وحق الزيارة بشكل عام حق متفق عليه بين الفقهاء وقد نص القانون على ذلك في المادة (163) على أنه “يتساوى حق الام وحق الأب أو الجد لأب في رؤية الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته” وقد يقوم صاحب الحضانة بمنع  الطرف الأخر من مشاهدة أو استضافة الصغير الذي هو حق له.

رابعاً: التعسف في نفقة المحضون:

قد يقوم والد المحضون او جده بالامتناع عن النفقة على صغير بقصد الاضرار بالحاضنة وتضيق عليها  ليجعلها تتنازل عن الحضانة.

تطبيقات على التعسف في استعمال حق الحضانة في المحاكم الشرعية:

نص القانون الحق في الحضانة، ففي حالة تعدي أي شخص على حق الاخر مستغلا حق الحضانة وهو التعسف في استعمال الحق. ومن الدعاوى التي تقام في حق التعسف في استعمال حق الحاضنة هي:

  • دعاوى  المشاهدة والاستضافة: لأنها تكون في حال منه صاحب حق الحضانة الطرف الاخر من المحضون.
  • دعاوى نفقة الصغار: في حال امتناع المنفق من النفقة بقصد التضيق على الحاضنة وتنازل عن حقها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *