
عقوبة مخالفة قرارات غلق المحال
أولًا: قانون المحال العامة
وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، يجوز غلق المحل إداريًا حال ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، أو إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن العام أو سلامة المترددين عليه.
وتنص المادة 30 من القانون على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، مع غلق المحل على نفقة المخالف.
كما تطبق العقوبة ذاتها على من يدير محلًا دون إخطار مسبق للجهة المختصة أو حال تقديم بيانات غير صحيحة، ويجيز القانون غلق المحال المخالفة لفترات محددة أو سحب الترخيص أو إزالة النشاط نهائيًا، إلى جانب غرامة 20 ألف جنيه في حال مخالفة مواعيد التشغيل المقررة.
ثانيًا: قانون الطوارئ
ينص قانون الطوارئ على توقيع غرامات تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حال مخالفة القرارات الصادرة تنفيذًا لحالة الطوارئ أو تجاوز المواعيد المحددة.
ثالثًا: غرامة فورية للمخالفين
كما تقرر فرض غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بمواعيد الغلق وفق قرارات الحكومة المنظمة.
المحال المستثناة من مواعيد الغلق
تستثنى القرارات عددًا من الأنشطة الحيوية، في مقدمتها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع استمرار بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، وذلك لضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طوال شهر رمضان وعيد الفطر.
مواعيد غلق المحلات
يتم غلق المحلات يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، علي أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
وأضافت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن القرار يستثني من هذه المواعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
