منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، مزايا عديدة لصالح الشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة، إيمانًا من الدولة بأهمية المشروعات الصغيرة التي تمثل أهم الركائز لنمو الاقتصاد الوطني.
ومثلما منح القانون اعفاءات ضريبية وامتيازات عديدة لصغار المستثمرين، وضع ايضا ضوابط لكيفية الحصول على تلك المزايا، ونص ايضا على بعض  الحالات التي لا تتمتع خلالها المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة بالمزايا والحوافز المقررة لها بالقانون فى أى من الحالات الأتية:
1.إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع .
2.إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق ، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
3.يترتب على توافر تلك الحالات،سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
4.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *