
1- ان يكون المنقول او العقار قابلا للتعامل فيه، فاذا كانت طبيعة الشئ او الغرض الذى خصص له يأبى ذلك او كان التعامل فيه غير مشروع ، فالشئ الذى لا يكون قابلا التعامل فيه بطبيعته كالشمس والهواء والبحر لا يصلح ان يكون محلا للملكية كما ان الشئ المملوك للدولة لا يصح كسبه بالتقادم كما لا يصح تملك الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب بالتقادم مثل المخدرات وبيوت الدعارة.
2- يجب ان يحوز الشخص العقار او المنقول حيازة مادية لمدة خمسة عشر عاما مقترنة بنية التملك اى انه يحوزه لحساب نفسه باعتبار انه مالك وليس لحساب الغير.
3- ان تكون الحيازة مستمرة وهادئة وغير خافية او غامضة ، فلا تؤدى الحيازة الى الملكية اذا كانت غير مستقرة اى متقطعة او كانت غير هادئة اى حصل عليها الشخص بالاكراه وظل محتفظا بها تحت هذا الاكراه اما اذا انتهى الاكراه وبقي الحائز مستمرا فى حيازته فان الحيازة تصبح هادئة صالحة لانتاج اثارها.
-
-
مدة الحيازة:استمرار الحيازة لمدة 15 سنة متتالية دون انقطاع.
-
نية التملك (قصد التملك):أن يحوز الشخص الشيء لحساب نفسه بصفته مالكاً، لا لحساب الغير.
-
-
الحيازة الهادئة:أن تكون دون نزاع أو إكراه، فإذا بدأت بالإكراه واستمرت بعد زواله، تصبح هادئة.
-
الحيازة المستمرة:أن تكون متصلة دون انقطاع، وإلا انقطع التقادم.
-
الحيازة الظاهرة (العلنية):أن تكون واضحة للناس ولا يتستر عليها، كأن يظهر المالك عليها.
-
قابلية الشيء للتعامل:يجب أن يكون العقار أو المنقول مما يجوز التعامل فيه، لا أملاك الدولة أو ما يخالف النظام العام.
- إذا كانت الحيازة مقترنة بـ: حسن النية (الاعتقاد بأنه المالك) و سبب صحيح (سند قانوني صحيح)، تنخفض مدة التقادم إلى 5 سنوات.
- الأشياء التي خرجت عن التعامل بطبيعتها (كالشمس والهواء).
- الأموال المملوكة للدولة والجهات العامة.
- الأشياء المخالفة للنظام العام والآداب (مثل المخدرات).
- حكم تثبيت الملكية بالتقادم لا يُعفى واضع اليد من تقديم الدليل على توافر الشروط، ويجب أن تبينه المحكمة في حكمها.
- يمكن للمشتري أن يكسب الملكية بوضع اليد الطويل إذا توفرت الشروط حتى لو كان لديه عقد بيع.
