
أصدر قانون المحال العامة ضوابط صارمة لتنظيم تراخيص المحال المعدة لبيع المأكولات والمشروبات، مع تحديد رسوم ترخيص تراعي طبيعة النشاط ومساحة المحل وموقعه، وذلك لضمان التزام أصحاب المحال بالقواعد القانونية والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب المادة 21 من القانون، لا يجوز تحصيل أي مقابل تقديم خدمات للمستهلكين داخل المحال العامة دون ترخيص رسمي من المركز المختص، على أن يسدد صاحب المحل رسمًا لا يتجاوز 20 ألف جنيه، تُحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة، ويتم إثبات الترخيص في الرخصة الصادرة وإخطار مصلحة الضرائب.
ويتيح القانون الجديد اعتماد الشهادات الصادرة عن مكاتب الاعتماد بشأن استيفاء المحال للاشتراطات المطلوبة، دون الإخلال بحق المركز المختص في فحص المحال وفق القانون، مع إعلان بطلان أي شهادة غير ملتزمة بالضوابط القانونية.
ولتنظيم وضبط المحال غير المرخصة قبل العمل بأحكام القانون، نصت المادة 3 على تقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة من تاريخ نشر الاشتراطات، مع منح ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى خمس سنوات لتوفيق أوضاع المحال المخالفة أو المبنية بدون ترخيص، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بتقرير هندسي معتمد.
كما حددت المادة 5 اختصاصات اللجنة المكلفة بتنظيم المحال العامة، والتي تشمل: وضع اشتراطات التراخيص، تصنيف المحال حسب النشاط، تحديد الرسوم وفئاتها، ضبط الدفاتر والسجلات، وإصدار القواعد الخاصة بمزاولة مكاتب الاعتماد، مع حق اللجنة في مراجعة وتعديل الاشتراطات كلما دعت الحاجة.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق التوازن بين تشجيع الأنشطة التجارية وتقديم خدمات مأمونة للمواطنين، وضمان الرقابة الصحية والبيئية والأمنية، مع توفير إطار واضح للأعمال الممارسة بالمحال العامة بما يتوافق مع النظام العام والسكينة العامة.
