
وضع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، حدودا واضحة لصلاحيات مزاولي مهنة العلاج الطبيعي، في حالتي تشخيص الحالات و صرف الوصفات الطبية.
وذلك بهدف حماية المرضى من أي إساءة استخدام للمهنة، وضمان تقديم الخدمات الطبية ضمن نطاق الاختصاص القانوني والمهني لكل ممارس صحي، بما يحافظ على جودة الرعاية الصحية وسلامة المجتمع.
ونص القانون على أنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
ولا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (٢) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
ويمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ فى شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
