عقوبة سرقة الملكية الفكرية

وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية .

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه:

– كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

– كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

– كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

– وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

– وطبقا لقناون حماية الملكية الفكرية في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وكان قد شارك الجهاز المصري للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، في فعاليات افتتاح المؤتمر العربي الآسيوي للتقانات الحيوية 2025، الذي تنظمه الجمعية العربية للهندسة الوراثية والتقانات الحيوية، واتحاد جمعيات التقانات الحيوية الزراعية في آسيا (ASGEB)، والمركز القومي للبحوث، وجامعة عمان الأهلية. والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد زايد، باعتبارها منارة للفكر والبحث يومي 5, 6 نوفمبرالجاري.