وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح من قضايا على المحاكم ، وتخفيفا عن كاهل القضاة تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى الكتاب الدوري رقم (10) لسنة 2006 ، أحكاما مستحدثة في نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع فى هذا النظام.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم البات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وفقاً لنص المادة (18 مكرراً – أ ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات)….
مي محمد ✍️✍️✍️