كثيرا ما يتم تداول أسئلة تشغل العديد، عن ما نص عليه قانون العقوبات على حق الدفاع الشرعى عن النفس، وذلك حسب ما جاء فى المادة (245) “لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره”.
فالدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه بل شرع لرد العدوان.
– شرط الاعتداء
1- وجود خطر بارتكاب جريمة
2- أن تكون الجريمة من الجرائم الواقعة على النفس أو على المال.
3- أن يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالالتجاء إلى السلطات العامة.
– شرط الدفاع
1- أن يكون لازم لدفع الاعتداء.
2- أن يكون متناسبًا مع الاعتداء.
ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط أيضًا وقوع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ولابد ايضًا أن يكون الدفاع لازم ومتناسب.
– قيود حق الدفاع الشرعي
– هناك قيدان يبطلان الحق فى الدفاع الشرعى على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع.
القيد الأول:-
– يتعلق بحظر مقاومة مأمورى الضبط القضائى أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته.
والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية فى ممارسة اختصاصاتهم، ويشترط هنا أن يكون العمل الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى داخلًا فى اختصاص وظيفته، وأن يكون مأمور الضبط حسن النية، أما إذا كان مأمور الضبط القضائى سئ النية أى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق فى إستعمال حق الدفاع الشرعى، وإذا اعترض المعتدى عليه، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي.
القيد الثاني:-
– حظر القتل العمد فى إطار الدفاع الشرعى إلا فى حالتين :ـ
1- القتل دفاعًا عن النفس سواء ضد القتل أو الإصابة، وإتيان المرأة كرهًا أو هتك عرض إنسان بالقوة أو إختطاف إنسان.
2- القتل عمدًا دفاعًا عن المال فى جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلًا – الإتلاف العمدى.
– آثار الدفاع الشرعى
– يترتب على توافر وتحقيق الشروط فى كل من فعل الإعتداء والدفاع، وإنتفاء القيود على استعماله صار فعل المدافع مباحًا، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فإن العمل لا يكون مباحًا ويدخل فى دائرة التجريم.
– تجاوز حدود الدفاع الشرعي
– وهو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيًا لمنع الضرر، أى أن إستخدام القوة فى الدفاع الشرعى لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه، ولا مع الوسيلة المستخدمة فى التعدى، هنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :-
النوع الأول: النية السليمة فى استعمال الحق
– أى التجاوز غير العمدى أى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر أشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضى سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة.
النوع الثانى: التجاوز العمدى
– الذى يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع، فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه، ويمكن للقاضى أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفًا مخففًا.