يكفل الحجز التحفظي المحافظة على مال المدين، لدفع خطر معين وهو تهريب المدين لأمواله بالتصرف فيها أو إخفائها أو تحويلها،ما يفقد الدائن الضمان العام حقه، ويجعل التنفيذ على أموال المدين أمراَ متعذراَ، لذا يتيح الحجز التحفظي للدائن إخضاع مال المدين أو أكثر من أمواله للنظام القانوني للمال المحجوز.
ومن المعلوم أن الدولة لا تحجز على أموال المودعين بالبنوك وأن كل ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً، والبنك المركزي ضامن لكل هذه الأموال، كما أن البنك لا يمكنه أن يحجز على أموال المودعين لديه، دون حكم قضائي، كما أن هناك فروق جوهرية بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي.
في التقرير التالي، يلقى الضوء على الفروق الجوهرية بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، من حيث التعريف والأثار المترتبة عليه وشروط تنفيذه، وذلك في الوقت الذى يعرف فيه الحجز بصفة عامة بأنه هو وضع المال تحت يد القضاء سواء كان هذا المال – عقاراً أم منقولاً – وذلك بقصد منع صاحبه من التصرف فيه تصرفاً يضر بحقوق من أوقع الحجز عليه .
الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي
الحجز التحفظي:
عمل قانوني يقوم المحضر بناء على طلب الدائن بوضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله، بإخفائها أو التصرف فيها، وهو بذلك مجرد وسيلة قانونية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن، فضلاً عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال أو استغلالها – وفقا لـ”صبرى”.
أما الحجز التنفيذي:
فهو إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين، فالحجز بذلك هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين، يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء منعاً للمدين من التصرف منها، تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن حقه من ثمنها.
6 فروق جوهرية بين الحجز التحفظى والتنفيذى
1 – الحجز التحفظى لا يكون إلا على منقول فلا يتصور أن يقع على عقار لإنتفاء خشية المدين من تهريبه أو التصرف فيه.
2- الحجز التحفظى لا يشترط أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذى لإنه يكون فى كل حالة يخشى فيها الدائن على ضياع حقة أما الحجز التنفيذي، فلابد وأن يكون بناء على تنفيذ جبرى أى احقية فى البيع الجبرى فمن ثم يشترط فيه سند تنفيذى قابل للتنفيذ .
3- الحجز التحفظى يكون بناء على أمر من قاضى التنفيذ أما الحجز التنفيذي، فيتم بدون استئذان قاضى التنفيذ .
4- الحجز التحفظي يكون اقتضاء لدين محقق الوجود وحال الاداء ولا يشترط أن يكون معين المقدار لأن قاضى التنفيذ يقوم بتقديره، أما الحجز التنفيذى فيشترط أن يكون الدين محقق الوجود حال الأداء معين المقدار ويكون ذلك بسند تنفيذى .
5- ليس للحجز التحفظي مقدمات تنفيذ عكس الحجز التنفيذي لابد من مقدمات التنفيذ.
6- يعتبر الحجز التحفظي الذى تم بمعرفة قاضى التنفيذ كأن لم يكن إذا لم يقم الحاجز خلال 8 أيام من توقيعه برفع دعوى لثبوت الحق وصحة الحجز.
فروق أخرى بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي
الحجز التحفظي:
عمل قانوني يقوم المحضر بناء على طلب الدائن بوضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله، بإخفائها أو التصرف فيها. وهو بذلك مجرد وسيلة قانونية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن، فضلاً عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال أو استغلالها.
أما الحجز التنفيذي:
فهو إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين، فالحجز بذلك هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين، يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء منعاً للمدين من التصرف منها، تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن حقه من ثمنها.
دور النيابة في التحفظ على الأموال
أن التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، هما واحد من حيث الإجراءات والنتائج، بينما الفرق هنا في مسألة الحجز على الأموال الذى يعد بمثابة عمل إداري حيث ينقسم إلى نوعين:
أ- حجز تحفظي:
وهو حجز وقتي ولا يجوز التصرف في المال بأى حال من الأحوال.
حجز تنفيذي:
ويجب أن يكون بحكم قضائى نهائي ثابت بالدين أو المطالبة أو الحق.
أن التحفظ علي الأموال والمنع من التصرف يعتبر قرار قضائى قد يصدر من جهة تحقيق من النيابة العامة أو المحكمة كون المال محل جريمة أما الحجز قد يكون وفاء لدين وليس جريمة، ونصت المادة 208 مكررا ( أ )، على أنه فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي – من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
طرق رفع قرار التحفظ والطعن عليه
عند الضرورة أو في حال الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن، وبعد صدور قرار التحفظ علي الأموال يكون أمامه طريقين:
أولهما:
التقدم بشق عاجل أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم.
وثانيهما:
تسديد التعويض للمتضرر من أمواله الخاصة؛ لإنهاء الحجز