تنص المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: “لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها ، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار”.
وتنص المادة 520 من قانون الإجراءات على أن: “للمحكوم عليه أن يطلب فى أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به”.
طلب الشغل خارج السجن بدلاً من تنفيذ العقوبة بداخله:
لقد أحسن المشرع صنعاً بهذا النص حين أتاح للمحكوم عليه الذي ثبت ارتكابه للجريمة التي عاقبته المحكمة بشأنها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أن يطلب تشغيله خارج السجن بدلاً من حبسه وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة 520 وما بعدها، وهذا الاختيار هو بالتأكيد الأفضل بالنسبة للمحكوم عليه إذ من شأنه أن يحول دون المحكوم عليه والحبس الذي ينتظره مع ما فيه من إيلام بدني وإيذاء نفسي، كما أن من شأن الشغل خارج السجن ألا يحرم أهل المحكوم عليه وذويه منه ولا يحرمه منهم وما يترتب على ذلك من درء لمفاسد كبيرة تحيق بأولاده وأسرته وزوجته إن هو قضى هذه المدة خلف الأسوار.
ومؤدى الحكم السابق أنه يشترط لتحول عقوبة الحبس البسيط أن تكون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر فإذا كان الحبس مع الشغل أو كان لمدة تزيد عن ستة أشهر فلا مجال لإعمال الحكم السابق، كما يشترط فضلاً عن ذلك ألا يكون الحكم قد حرم المحكوم عليه من الخيار السابق.
وقد حددت المادة 479 إجراءات القواعد التي تطبق في حالة تحول عقوبة الحبس البسيط ، وذلك بالإشارة إلى ما هو مقرر بالمادة ۵۲۰ إجراءات والمتعلقة بالإكراه البدني، فقد أجازت المادة 520 للمحكوم عليه أن يبدل الحبس بعمل يدوي أو صناعي يقوم به، ويشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية المدة الحبس المحكوم بها. وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص. ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعي في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته (م 521 إجراءات). والمحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى القواعد السابقة ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من أعمال. ويجب التنفيذ على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الحبس إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة (522 إجراءات). (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثالث، الصفحة 1757)
وقد جاء في تعليمات النيابة العامة تطبيقاً وتنفيذاً لهذا النص ما يلي:
(مادة 1150 – تنص المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر (أصبحت ستة أشهر) أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها من القانون المذكور ، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار، فعلى أعضاء النيابة أن ينبهوا المحكمة إلى ذلك قبل الحكم في الدعوى حتى لا توقع على المتهم عقوبة الحبس مع الشغل أو كانت ظروفها تستدعي معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل، وإذا رأت النيابة حرمان المتهم من حق الخيار المنصوص عليه في المادة المذكورة ، فيجب عليها أن تطلب ذلك إلى المحكمة مع بيان الأسباب المبررة لهذا الطلب .
مادة 1469 – إذا حكم بعقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاث اشهر (أصبحت ستة أشهر)، فيجب على النيابة طبقا لمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه أو تشغيله خارج السجن ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار، وإذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك .).