يعد السند لأمر هو صك مكتوب وفقاً لبيانات محددة نص عليها القانون يتضمن تعهداً من محرره بدفع مبلغ نقدي معين بمجرد الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد.
ومن هنا أكدت المادة (٤٦٨)، من قانون التجارة، أنه يجب أن يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
( أ ) شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.
(ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
(جـ) تاريخ الاستحقاق.
(د) مكان الوفاء.
(هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد).
(و) تاريخ ومكان إنشاء السند.
(ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).