يعرف قانون الأحوال الشخصية، الطلاق، بإنه انحلال لرباط الزواج، وانفصال الزوج والزوجة بطريقة قانونية وشرعية تتيح للطرفين الحق في الزواج مرة أخرى زواجًا دينيًا أو مدنيًا أو بالأسلوبين معًا، كما حدد القانونه أنواع الطلاق، في نوعين، الطلاق البائن والطلاق الرجعى موضحًا تعريف كلًا منهما.
فبحسب القانون، يعتبر الطلاق بائنًا في الحالات الآتية: “الطلاق الذى يقع قبل أن تتم الحياة الزواجية، والطلاق على مال بمعنى موافقة الزوج على تطليق زوجته بناءً على طلبها مقابل تعويض تؤديه إليه أو نظير إبرائه من مؤخر الصداق أو النفقة، والطلاق المكمل للثلاث بمعنى إذا سبق هذه الطلقة طلقتان أيًا كان نوعهما يعتبر الطلاق في هذه الحالة بائنًا بينونة كبرى”.
أما الطلاق الرجعى، فهو الذى يملك فيه الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة ولو لم ترضى، وإذا لم يراجعها مطلقها تحول إلى طلاق بائن.