
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد “اللقطة” مكافأة على صاحبها عند تسليمها له، مشددًا على أن الأجر والثواب في هذه الحالة يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال المطالبة بمقابل مادي.
3 وسائل مشروعة يجوز فيها نقل المال بين الأشخاص
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة وهي أحد صور التبرع، لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي.
ونوه أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.
