نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019،  فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.

4 حالات تمنعك من الحصول على تعويض إصابة العمل من التأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التزام صاحب العمل بإخطار الهيئة عن أى إصابة تقع بين عماله فور وقوعها، مشيرة إلى أنه في حالة امتناعه يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.

وأوضحت هيئة التأمينات أن أحكام تأمين إصابة العمل تسرى على المؤمن عليهم من الفئات الآتية:

– العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة  والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات.

– العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين فى شركات قطاع الأعمال العام.

– العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، بإستثناء: «عمال المقاولات، عمال الشحن والتفريغ،  وعمال الصيد، عمال النقل البرى»، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط  اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

– المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.

– العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

– الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى.

– المكلفين بالخدمة العامة.

– الملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.​

 تسوية المعاش بنسبة 80 % من الأجر

ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 على أنه اذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر، ويزداد هذا المعاش سنويا بنسبة 1% حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما اذا كان العجز أو الوفاة سببا فى انهاء خدمة المؤمن عليه.

حالات لاتستحق تعويض إصابة العمل

ونصت المادة 57 من القانون على أنه لا يستحق تعويض الإصابة فى الحالات التالية:

– إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .

– إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

– يعتبر فى حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات.

– كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *