
لطلب التعويض في البلاغ الكاذب، يرسم القانون المدني طريقاً محدداً ينبغي على المتضرر من اتهامه في بلاغ كاذب بما ليس فيه، اللجوء إليه للحصول على حقه.
ففي حالة مساس البلاغ الكاذب بذمة شخص ما، كأن يتهم أحد المواطنين مواطناً آخر بالسرقة في بلاغ رسمي، فيحق للمتهم حال الحكم ببراءته مطالبة صاحب البلاغ الكاذب بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الإبلاغ عنه ببلاغ كاذب.
وتستند دعوى التعويض في تلك الحالة إلى المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن كل ضرر سبب خطأ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض’.
وبناء عليه فيحق للمتضرر من البلاغ الكاذب المطالبة بتعويض يجبره عن الضرر الأدبي والمادي الذي أصابه جراء خطأ صاحب البلاغ الكاذب.
عقوبة البلاغ الكاذب
و حدد قانون العقوبات المصري، عقوبة البلاغ الكاذب على سبيل الحصر في المادة 135 منه وذلك بالحبس والغرامة إو بإحداهما.
وعرّفت المادة المشار إليها تلك الجريمة بوصفها إزعاج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها.
وبناء على ذلك التعريف، عاقبت المادة 135 من قانون العقوبات المصري كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.
