
وفقًا لما نصت عليه المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية على أن “يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيًا”.
نصت المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “ميعاد الاستئناف 40 يوم من صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد 15 يوم في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، ويكون ميعاد الاستئناف 60 يوم بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامة”.
المادة 231 من قانون المرافعات تنص على “على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة، وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا تتجاوز مائتي جنية بحكم غير قابل للطعن”.
المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على “يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق”.
