🖋🖋 تفتيش غير المتهم:

الطبيعى أن تفتيش المتهم يجب أن يكون بناء علي إذن من النيابة العامـة أو قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع، إلا أنه إذا تطلب الأمـر تفتـيش شخص غير المتهم أو مسكنه، فقـد نظمـت المـادة ٢٠٦ مـن قـانون الإجراءات الجنائية ذلك، فقد نصت علي (( لا يجوز للنيابة العامة تفتـيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحـصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئـي بعـد إطلاعـه علـى
الأوراق)).

🖊🖊فإذا تبين للنيابة العامة في التحقيـق الـذي تجريـه أن شخـصاً أو أشخاص غير المتهم في الدعوى يحوز أو يحوزون أشياء تتعلق بالجريمة وتفيد فيها، ورأت النيابة العامة أن تقوم بضبط هـذا الـشخص وتفتيـشه وتفتيش مسكنه، فليس لها أن تصدر هي هذا الإذن، ولكن عليها أن تقـوم بإعداد مذكرة شارحة بذلك تضمنها الدلائل والشواهد التي تبرر اعتقادهـا هذا، وطلبها إصدار الأمر، وتقم بعرضها علي القاضي الجزئي المختص تستأذنه في إصدار هذا الأذن، فإذا ما أقتنع القاضي بما ورد بهذه المذكرة أصدر أمره بالتفتيش، وللنيابة العامة بعد صدور هذا الأمر أن تقوم هـي بندب أحد مأمور الضبط القضائي لتنفيذه.

🔴 تفتيش منزل الزوجية كمثال على تفتيش منزل غير المتهم :

قضت محكمة النقض بأن للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصيلة في الإقامة فيه، لأن المنزل في حيازتها، وهي تمثله في هذه الصفة وتنـوب عنه بل تشاركه فيه، ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغير المتهمـة فـي الدعوى حتى يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضي الجزئي بتفتيشه. ومن ثم فإن الإذن الصادر من النيابة بتفتيش مسكنها يكون قد صدر ممن يملك إصداره قانونا….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *