نصت المادة (19) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أن يقدم طلب إعادة الهيكلة مبينا فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
(أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
(ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
(هـ) بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(و) بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.
(ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(ح) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
(ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منه.
وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
وللقاضي إلزام مقدم الطلب خلال المدة التي يحددها بتقديم معلومات أو مستندات إضافية حول وضعه الاقتصادي والمالي.