نص القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات على أن تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة. وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية،و ذلك طبقا للمادة 3 منه .
ويهدف الجهازطبقا للمادة 4 إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
2- حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون.
4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتي تقرها الدولة.
5- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.