نصت المادة الثامنة من القانون رقم 121 لسنة 1982، بشأن سجل المستوردين، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية :

1- استورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين.
2- قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين، أو بتجديد القيد في هذا السجل.
3- دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل.
4- امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف فى التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها، أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.

وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *